السيد محمد تقي المدرسي
11
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
فصل في ما يكره في التجارة وهو أمور : ( الأول ) : مدح البائع ما يبيعه وذم المشتري ما يشتريه . ( الثاني ) : اليمين على البيع والشراء إن كان صادقاً وإلا يكون حراماً . ( الثالث ) : البيع في موضع يستر فيه العيب . ( الرابع ) : الربح على المؤمن ، وعلى من وعده بالإحسان إلا مع الضرورة أو كون الشراء للتجارة . ( الخامس ) : السوم في ما بين الطلوعين . ( السادس ) : الدخول إلى السوق أولًا ، والخروج منه أخيراً « 1 » . ( السابع ) : مبايعة « 2 » الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم ولا يسرهم الإحسان ولا يسوؤهم الإساءة ، والذين يحاسبون على الشيء الدنيء . ( الثامن ) : التعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه . ( التاسع ) : الاستحطاط للثمن بعد العقد . ( العاشر ) : الاستهانة بقليل الرزق . ( الحادي عشر ) : الدخول في سوم المؤمن بيعاً أو شراء . ( الثاني عشر ) : أن يتوكل حاضر عارف بسعر البلد ، لباد غريب جاهل ، بأن يصير وكيلًا عنه في البيع والشراء . ( الثالث عشر ) : تلقي الركبان والقوافل للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد ، ويشترط فيه أمور ، الأول : الخروج بقصد ذلك ، فلو خرج بدونه فاتفق ملاقاة الركب فلا كراهة . الثاني : تحقق مسمى الخروج من البلد ، فلو تلقى الركب أو لوصوله إلى البلد ، لم يثبت الحكم . الثالث : أن يكون دون الأربع فراسخ ، فلو تلقى في الأربعة فصاعداً لم يثبت الحكم ، بل يكون سفر تجارة ، ولا يعتبر كون الركب جاهلًا بسعر البلد
--> ( 1 ) بلى ، إذا كان ذلك منافيا للإجمال في الطلب كان فيه ترك المستحب . ( 2 ) بحاجة إلى دليل لم نجده .